الشيخ الطوسي

159

الخلاف

كان عبد الموصي أو عبد غيره ، وسواء كان في الأولاد كبار أو لم يكن ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد والشافعي ، وأبو ثور ( 1 ) . وقال مالك : يجوز أن يكون وصيا بكل حال ( 2 ) . وقال الأوزاعي ، وابن شبرمة : إن الوصية إلى عبد نفسه تصح ، وإلى عبد غيره لا تصح ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : الوصية إلى عبد غيره لا تصح ، وإلى عبد نفسه نظرت ، فإن كان في الأولاد كبار لم تصح ، وإن لم يكن في الأولاد كبار تصح الوصية إليه ( 4 ) . دليلنا : أن من جوزنا الوصية إليه مجمع عليه ، ومن ذكروه ليس على جواز الوصية إليه دليل . مسألة 38 : يجوز أن تكون المرأة وصيا ، وبه قال جميع الفقهاء ( 5 ) إلا عطاء فإنه قال : لا يصح أن تكون المرأة وصيا ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا : المنع يحتاج إلى دليل .

--> ( 1 ) الأم 4 : 120 ، وكفاية الأخيار 2 : 22 ، والنتف 2 : 815 ، واللباب 4 : 298 ، وتبيين الحقائق 6 : 207 والفتاوى الهندية 6 : 137 و 138 . ( 2 ) المدونة الكبرى 6 : 19 و 34 ، والخرشي 8 : 169 و 170 و 192 ، والمغني لابن قدامة 6 : 602 ، والشرح الكبير 6 : 616 ، والبحر الزخار 6 : 331 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 6 : 602 ، والشرح الكبير 6 : 616 ، والبحر الزخار 6 : 331 . ( 4 ) المبسوط 28 : 24 ، والنتف 2 : 815 ، واللباب 3 : 298 ، وتبيين الحقائق 6 : 207 ، والفتاوى الهندية 6 : 137 و 138 ، والمغني لابن قدامة 6 : 602 ، والشرح الكبير 6 : 616 ، والبحر الزخار 6 : 331 . ( 5 ) الأم 4 : 120 ، ومختصر المزني : 146 والوجيز 1 : 282 ، والمجموع 15 : 510 ، وكفاية الأخيار 2 : 22 ، والسراج الوهاج : 345 ، ومغني المحتاج 3 : 75 ، والمغني لابن قدامة 6 : 601 ، والشرح الكبير 6 : 617 ، والبحر الزخار 6 : 331 . ( 6 ) المغني لابن قدامة 6 : 601 ، والشرح الكبير 6 : 617 ، والمجموع 15 : 510 ، والبحر الزخار 6 : 331 .